قوله ( 
وإن أفسده فلا قضاء عليه ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب . كما تقدم ، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، وعلى المذهب : يكره خروجه ، يتوجه لا يكره إلا لعذر ، وإلا كره في الأصح . 
فوائد . الأولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال في الفروع : يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر . الثانية : لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة ، وقال في الكافي : وسائر التطوعات ، من الصلاة والاعتكاف وغيرهما : كالصوم والحج والعمرة ، وقيل : الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني : إذا 
دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ، ويقضيها ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  إجماعا ، ورد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف   nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  في ادعائه الإجماع .