قوله ( ويحج بغير إذن سيده ) . يعني 
للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده ، وهذا المذهب أيضا مطلقا ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى [ والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته ، فهو كالحر المدين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر ، والرعاية الكبرى [ والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم هنا ] ما لم يحل نجم . انتهوا . وقدمه في الفروع في باب الكتابة ، ولا يمنع من إنفاقه هنا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني    : له الحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه ، وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وابن عقيل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  على إذنه له . ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا  
[ ص: 364 ] 
فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده ، وأطلقه كثير من الأصحاب ، وقالوا : نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  المنع مطلقا .