صفحة جزء
قوله ( إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ومسجد بيتها ليس مسجدا ، لا حقيقة ولا حكما . قال في الفروع : وقال في الانتصار : لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهو ظاهر رواية ابن منصور والخرقي . كما تقدم ذلك في الرجل .

فوائد . إحداهما : رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والحاويين ، والرعايتين في موضع ، وقدمه المجد في شرحه ، ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم [ ص: 365 ] قال الحارثي في إحياء الموات : اختاره الخرقي ، وصاحب المحرر ، وهو من المفردات ، وعنه أنها منه ، جزم به بعض الأصحاب . منهم القاضي في موضع من كلامه ، وجزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى في موضع ، فقالا : ورحبة المسجد كهو ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والزركشي ، وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه ، فقال : إن كانت محوطة فهي منه ، وإلا فلا . قال المجد : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع ، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه ، وقال : ليس [ هو ] بمنزلة المسجد . هذا المسجد : هو الذي عليه حائط وباب ، وقدم هذا الجمع في المستوعب ، وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ، والصحيح : أنها رواية واحدة ، على اختلاف الحالين ، وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع . والآداب الكبرى .

الثانية : المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد بدليل منع جنب ، وإن كان بابها خارجا منه ، بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد ، أو كانت خارج المسجد . قال في الفروع : والمراد والله أعلم وهي قريبة منه . كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب ; لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان ، وقيل : لا يبطل ، اختاره ابن البنا ، والمجد . قال القاضي : لأنها بنيت له ، فكأنها فيه ، وقال أبو الخطاب : لأنها كالمتصلة به ، وقال المجد : لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان ، وكانت منه فيما بنيت له ، ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد ; لأنها لم تبن له ، وأطلقهما في المحرر .

الثالثة : ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه . الرابعة : لما ذكر في الآداب : الثواب الحاصل بالصلاة في مسجديمكة [ ص: 366 ] والمدينة ، قال : وهذه المضاعفة تختص المسجد ، على ظاهر الخبر ، وظاهر قول العلماء من أصحابنا وغيرهم . قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام { في مسجدي هذا } واختار الشيخ تقي الدين : أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية