صفحة جزء
قوله ( ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله . قال الزركشي : ولعله بناء على اشتراط الصوم له .

فائدتان . إحداهما : كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا ، وعنه رواية ثالثة : جواز دخوله بعد صلاة الفجر . الثانية : لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا : دخل قبل ليلته الأولى ، نص عليه ، وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه ، وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته ، ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى ، نص عليه ، وفيهما في لياليه المتخللة تخريج ابن عقيل وقول أبي حكيم الآتيان قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية