صفحة جزء
قوله ( وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال القاضي : يلزمه التتابع وجها واحدا . كمن حلف لا يكلم زيدا شهرا ، وكمدة الإيلاء والعنة ، وبهذا فارق لو نذر صيام شهر ، وعنه لا يلزمه تتابعه ، اختاره الآجري ، وصححه ابن شهاب ، وغيره .

[ ص: 370 ] فائدتان . إحداها : يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه على الصحيح من المذهب . كما تقدم في نظيرتها ، وعنه أو وقت صلاة المغرب ، وذكره ابن أبي موسى ، وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم فيه .

الثانية : يكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه . أو ثلاثين يوما بلياليها . قال المجد على رواية أنه لا يجب التتابع : يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه لم يجب . ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه ، وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين ، وإن لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة ، فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى ، أو الثاني والثلاثين في الثانية ; لئلا يعتكف بعض يوم ، أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية