صفحة جزء
تنبيه : مراده بقوله ( ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه ، كحاجة الإنسان ) . إجماعا ، وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع في اعتكافه ، وسواء عين بنذره مدة ، أو شرط التتابع في عدد . [ ص: 372 ] فائدة : يحرم بوله في المسجد في إناء ، وكذا فصد وحجامة ، وذكر ابن عقيل احتمالا : لا يجوز في إناء ، كالمستحاضة مع أمن تلويثه ، وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد . قال ابن تميم : يكره الجماع فوق المسجد ، والتمسح بحائطه والبول ، نص عليه . قال ابن عقيل في الفصول ، في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر ، فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره : كره ، وعنه يحرم ، وقيل : فيه الوجهان . وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية