صفحة جزء
قوله ( والحيض والنفاس ) . تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر : فعلت ذلك ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، ذكره الخرقي ، وابن أبي موسى ، ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد ، وقدمه في الفروع ، واقتصر عليه في المغني ، والشرح وغيرهما ، ونقل محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها ، فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قلت : الظاهر أن محل الخلاف : إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه ، وهو واضح . فعلى الأول : إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب ، اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما ، وجزم به في المستوعب ، والرعاية وغيرهما ، واختار في الرعاية : أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة ، وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها [ ص: 375 ] وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه ، فأما إن خافت تلويثه : فأين شاءت ، وكذا بشرط الأمن على نفسها . قال الزركشي : ولهذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان . قوله بعد ذكر ما يجوز الخروج له .

التالي السابق


الخدمات العلمية