صفحة جزء
فائدة : لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد ، وليس بقربة ويحتاجه ، كالعشاء في بيته ، والمبيت فيه : جاز على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، جزم به المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما ، ونصروه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين وعنه المنع من ذلك ، جزم به القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما ، واختاره المجد وغيره ، وأطلقهما في الفروع ، ولو شرط الخروج للبيع والشراء ، أو الإجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد : لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد ، وأصحابه ، ولو قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض : خرجت ، فله شرطه على الصحيح من المذهب ، جزم به المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، وأطلقوا ، وقدمه في الفروع ، وقال المجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء في المدة المعينة ، فأما المطلقة ، كنذر شهر متتابع : فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض ، فإنه يقضي زمن المرض ; لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل ، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية