صفحة جزء
قوله ( وإن باشر دون الفرج فأنزل : فسد اعتكافه ، وإلا فلا ) بلا نزاع فيهما . ثم رأيت الزركشي حكى عن ابن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم الفساد مع الإنزال ، ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان . ذكره ابن عقيل ، وقال المجد : ويتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ، ولا يجب بالإنزال باللمس والقبلة . وقال : مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا ، واختار هنا لا يبطله كالصوم . انتهى . قلت : الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج ، إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج .

فوائد . الأولى : لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من المذهب . وذكر القاضي احتمالا بالتحريم ، وما هو ببعيد ، وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : لا تحرم ، وجزم به في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية