صفحة جزء
[ ص: 405 ] قوله ( وإن عجز عن السعي إليه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي ) .

هذا المذهب ، بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وهو من المفردات ، ولكن ذكر الأصحاب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود حيضها . قال المجد : وهي نظير مسألتنا . يعني : إذا استناب العاجز ثم عوفي . قال في الفروع : فدل على خلاف هنا للخلاف هناك .

فائدتان : إحداهما : ظاهر كلام المصنف : أنه لو عوفي قبل فراغ النائب : أنه يجزئ أيضا وهو صحيح ، وهو المذهب . قال المجد في شرحه : هذا أصح . قال في الفروع : أجزأه في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وهو احتمال للمصنف في المغني ، وقيل : لا يجزئه . قال المصنف : الذي ينبغي أنه لا يجزئه . وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفائق . وأما إذا برئ قبل إحرام النائب : فإنه لا يجزئه قولا واحدا .

الثانية : ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : من كان نضو الخلقة ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة . قال الإمام أحمد : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة . قوله " لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر " يعني : يكون ذلك على القدرة كما تقدم . قوله " من بلده " هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر . [ ص: 406 ] وقيل : يجزئ أن يحج عنه من ميقاته . واختاره في الرعاية ، ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية