صفحة جزء
[ ص: 409 ] قوله ( ومن وجب عليه الحج ، فتوفي قبله : أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ) بلا نزاع ، وسواء فرط أو لا ، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه ، وقيل : من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها ، نص عليه كحياته ، وقيل : هذا هو القول الأول ، لكن احتسب له بسفره من بلده . قال في الفروع : وفيه نظر . لأنه متجه لو سافر للحج ، قال ناظم المفردات : ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه ، حتى يخرجوا هذا ، وإن لم تكن بالوصية ، ولا تجزئ من ميقاتيه ، وقيل : يجزئ أن يحج عنه من ميقاته ; لأنه من حيث وجب ، واختاره في الرعاية ، فعلى المذهب : لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر ، فقال القاضي : يجزئه ; لأنه في حكم القريب ، وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ، وقيل : لا يجزئه ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وإن كان أكثر من مسافة القصر : لم يجزه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقال في المغني والشرح : ويحتمل أن لا يجزئه ، ويكون مسيئا . كمن وجب عليه الإحرام من الميقات ، فأحرم من دونه . وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب ، وتقدم إذا أيسر ، ثم مات قبل التمكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية