[ ص: 409 ] قوله ( ومن 
وجب عليه الحج ، فتوفي قبله   : أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ) بلا نزاع ، وسواء فرط أو لا ، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه ، وقيل : من لزمه 
بخراسان  فمات 
ببغداد  حج منها ، نص عليه كحياته ، وقيل : هذا هو القول الأول ، لكن احتسب له بسفره من بلده . قال في الفروع : وفيه نظر . لأنه متجه لو سافر للحج ، قال 
ناظم  المفردات : ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه ، حتى يخرجوا هذا ، وإن لم تكن بالوصية ، ولا تجزئ من ميقاتيه ، وقيل : يجزئ أن يحج عنه من ميقاته ; لأنه من حيث وجب ، واختاره في الرعاية ، فعلى المذهب : لو 
حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يجزئه ; لأنه في حكم القريب ، وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ، وقيل : لا يجزئه ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، 
قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وإن كان أكثر من مسافة القصر : لم يجزه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقال في المغني والشرح : ويحتمل أن لا يجزئه ، ويكون مسيئا . كمن 
وجب عليه الإحرام من الميقات ، فأحرم من دونه   . وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب ، وتقدم إذا أيسر ، ثم مات قبل التمكن .