صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه : أن يستنيب في حج التطوع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والصرصري في نظمه . إحداهما : يجوز وهو المذهب . قال في الفروع : ويصح في الأصح . قال في الخلاصة : ويجوز على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الهداية ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، وصححه القاضي أبو الحسين ، وصاحب التصحيح ، والرواية الثانية : لا يجوز ، ولا يصح .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف ، وهي طريقة المصنف . وتابعه الشارح ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف ، كما تقدم ، قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية