قوله { 
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض } هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم . 
واختار 
الشيخ تقي الدين  جواز 
المسح على الخف المخرق   . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز 
المسح على الخف المخرق ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره من العلماء . 
لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار 
الشيخ تقي الدين  أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .