صفحة جزء
الثالثة : الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات ، فإن أحرم من آخره جاز ، ذكره في التلخيص وغيره . قوله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة ، أو من غير أهل الميقات على غيره : لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين ، نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام ، وجعله في الفروع توجيها من عنده ، وقواه ومال إليه ، وهو مذهب عطاء وأبي ثور ومالك

التالي السابق


الخدمات العلمية