صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام ) هذا المذهب . نص عليه ، سواء أراد نسكا أو مكة ، وكذا لو أراد الحرم فقط ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام ، إلا أن يرد نسكا . ذكرها القاضي وجماعة ، وصححها ابن عقيل . قال في الفروع : وهي أظهر ، للخبر ، واختاره في الفائق . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر النص .

تنبيه : قوله ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة ) مراده : إذا كان مسلما مكلفا حرا . فلو تجاوز الميقات كافر ، أو عبد . أو صبي . ثم لزمهم ، بأن أسلم ، أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره جماعة . منهم المصنف ، والشارح ، قال في القواعد الأصولية ، والمذهب : لا دم على الكافر عند أبي محمد ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 428 ]

قلت : فيعايى بها ، وعنه في الكافر يسلم : يحرم من الميقات ، نصره القاضي وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم ، وهو متمكن من المانع ، قال المصنف والشارح : يتخرج في الصبي ، والعبد ، وكذلك قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي ، والفائق ، بعد ذكر الرواية ، وهما : مثله ، وقال في [ الرعاية ] الكبرى ، وغيره مثله وأولى . انتهى .

قلت : لو قيل بالدم عليهما دون الكافر ، والمجنون : لكان له وجه ; لصحته منهما من الميقات ، بخلاف الكافر والمجنون ، ومنع الزركشي من التخريج ، وقال : الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام . انتهى ، وقال في القواعد الأصولية : وبنى بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام ، وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات ، وأما المجنون ، إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية