صفحة جزء
تنبيهات : الأول : قوله ( وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية ) قال ابن منجى : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول المصنف هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا [ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى .

الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والزركشي . واستحب الشيخ تقي الدين : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس .

فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، وغيرهم ، وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص ، وأبي البركات : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية