تنبيهات : الأول : قوله ( 
وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية   ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى    : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا  
[ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى . 
الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي 
يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، 
والزركشي    . واستحب 
الشيخ تقي الدين    : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل 
أبو داود    : إن اشترط فلا بأس . 
فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وغيرهم ، وقال 
الزركشي    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وصاحب التلخيص ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028وأبي البركات    : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث .