صفحة جزء
الثالثة : لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعنه يسقط ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال القاضي : إن قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران . انتهى . [ ص: 444 ] الرابعة : لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب ، وعنه يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية