صفحة جزء
قوله { فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم : لم يجز المسح عليه } [ ص: 182 ] وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز المسح عليه ، واختاره الشيخ تقي الدين وتقدم عنه قوله : ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض .

فوائد : منها : موضع الخرز وغيره سواء ، صرح به في الرعاية . ومنها : لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . ومنها : لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يجوز ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية