صفحة جزء
[ ص: 446 ] قوله ( ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ، ويجعلها عمرة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ) . اعلم أن فسخ القارن ، والمفرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرط له ، نص عليه ، وعليه الأصحاب قاطبة . وعبر القاضي ، وأصحابه ، والمجد ، وغيرهم : بالجواز وأرادوا فرض المسألة مع المخالف . قاله في الفروع ، وهو من مفردات المذهب . لكن المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي ، وقطع به الخرقي ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وقدمه الزركشي ، وقال : هذا ظاهر الأحاديث ، وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ ، وبه حصل رفض الإحرام لا غير ، فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به ، قال الزركشي : قلت : وهذا جيد ، والأحاديث لا تأباه . انتهى .

وقال في الهداية وتبعه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو معنى كلام القاضي وغيره : للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى العمرة ، بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة ، ولا ساقا هديا ، فلم يفصحوا بوقت الفسخ ، بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ ، سواء طافا وسعيا أو لا ، إذا لم يقفا بعرفة ، قال الزركشي : ولا يغرنك كلام ابن منجى ، فإنه قال : ظاهر كلام المصنف : أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ . قال : وليس الأمر كذلك ; لأن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ; لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ، ولم يرد مثل ذلك ، قال : ويمكن تأويل كلام المصنف على أن " إذا " ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه . أي وقت جواز طوافه . انتهى كلام ابن منجى ، وغفل عن كلام الخرقي [ ص: 447 ] والمصنف في المغني والشارح وكلام القاضي ، وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك ، قال الزركشي : وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا . كما زعم ابن منجى . انتهى .

قلت : قال في الكافي : يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج ، وينويا عمرة ، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ; ليصيرا متمتعين . انتهى . قال الزركشي : وقول ابن منجى " إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي " ليس كذلك . بل قد يقال : إن ظاهرها : أن الفسخ إنما هو بعد الطواف . ويؤيده حديث جابر ، فإنه كالنص ، فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم . انتهى . وقال في الفروع : لهما أن يفسخا نيتهما بالحج . زاد المصنف : إذا طافا وسعيا . فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة ، فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ، ليصيرا متمتعين ، وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد ، وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه . نقله في الفائق . قوله ( إلا أن يكون قد ساق هديا ، فيكون على إحرامه ) . هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من المذهب . ويأتي حكاية بعد هذا ، ويشترط أيضا : كونه لم يقف بعرفة ، قاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية