صفحة جزء
قوله ( لو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل ) . هذا المذهب بلا ريب ، فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه . [ ص: 448 ]

نقل أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره . وهذا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يحل كمن يهد ، وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى . قاله القاضي ونقل أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ، وعنه إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ، ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحوه وحل . وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له : خبر معاوية ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير ، قال القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر ; لأنه لا يطول إحرامه ، وقال المصنف : يحتمل كلام الخرقي : أن له التحلل . وينحر هديه عند المروة ، ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة .

فائدتان . إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وذكره القاضي في الخلاف ، وذكر المصنف عن القاضي : أنه لا يلزم دم لعدم النية ، وجزم به في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية