صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن أحرم بحجتين ، أو عمرتين : انعقد بإحداهما ) بلا نزاع . قال في الفروع معللا : لأن الزمان يصلح لواحدة ، فيصح به كتفريق الصفقة . قال : فدل على خلاف هنا . كأصله . قال : وهو متوجه ، بمعنى أنه لا يصح بواحدة منهما في قول ، وقال أيضا : يتوجه الخلاف في انعقاده بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية