صفحة جزء
فائدة :

لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل : الفدية على المحلوق رأسه ; لأنه أمانة عنده ، كوديعة . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وتصحيح المحرر ، وجزم به الكافي .

قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر المنور ، وقيل : على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت ، وجزم به في الإفادات ، ومنتخب الأدمي ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وأطلقهما في المستوعب ، والمغني والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . [ ص: 458 ]

قوله ( وإن كان مكرها ، أو نائما ، فالفدية على الحالق ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل على المحلوق رأسه ، وذكر في الإرشاد وجها : أن القرار على الحالق ، ووجه في الفروع احتمالا : أنه لا فدية على واحد منهما ; لأنه لا دليل عليه . ويأتي إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية . قوله ( وإن حلق محرم رأس حلال ، فلا فدية عليه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي الفصول احتمال : يجب الضمان على المحرم الحالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية