صفحة جزء
تنبيه : قوله { أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى } . لم يجز المسح على هذا بلا نزاع . قوله { فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه } . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال [ ص: 183 ] الزركشي : هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب ، حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى .

وفيه وجه يجوز المسح عليها . ذكره ابن تميم ، وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين . قال الزركشي : وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز ، بشرط قوتها وشدها . انتهى .

وقيل : يجوز المسح عليها مع المشقة . وهو مخرج لبعض الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية