صفحة جزء
فائدة

فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم . قوله ( وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ) ، وكذا ما في معناه ، كالهودج ، والعمادية ، والمحفة ، ونحو ذلك ، واعلم أن كلام المصنف يحتمل : أن يكون في تحريم الاستظلال . وفيه روايتان . . إحداهما : يحرم ، وهو [ الصحيح من ] المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور عن أحمد ، والمختار لأكثر الأصحاب . حتى إن القاضي في التعليق وفي غيره ، وابن الزاغوني ، وصاحب العقود ، والتلخيص ، وجماعة : لا خلاف عندهم في ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو ظاهر ما قدمه ، والراوية الثانية : يكره ، اختارها المصنف ، والشارح ، وقالا : هي الظاهر عنه ، وجزم به ابن رزين في شرحه ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . قال القاضي موفق الدين : هذا المشهور ، وأطلقهما في الكافي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر [ والفروع ] وابن منجى في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يجوز من غير كراهة . ذكرها في الفروع . [ ص: 462 ] ويحتمل أن يكون كلام المصنف في وجوب الفدية بفعل ذلك ، وهو الظاهر لقوله قبل ذلك " فمتى فعل كذا كذا ، فعليه الفدية ، وإن استظل بالمحمل : ففيه روايتان " . فسياقه يدل على ذلك ، وعليه شرح ابن منجى ، وفيها روايات . إحداها : لا تجب الفدية بفعل ذلك ، واختاره المصنف ، وصححه في التصحيح وقدمه في الشرح . قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . قال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : ولا يستظل بمحمل في رواية ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحنا عليه في الخطبة . والرواية الثانية : تجب عليه الفدية بفعل ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الإفادات ، وتذكرة ابن عقيل ، وعقود ابن البنا ، والإيضاح . وصححه في الفصول . والمبهج ، واختاره القاضي في التعليق ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الكافي ، والهادي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر ، ونهاية ابن رزين . والرواية الثالثة : إن كثر الاستظلال : وجبت الفدية ، وإلا فلا ، وهو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة ، اختاره القاضي ، والزركشي وغيرهما . وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق .

تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولين : فعند ابن أبي موسى ، والمصنف في الكافي ، والمجد ، والشارح ، وابن منجى في شرحه : أنهما مبنيتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه . فإن قلنا يحرم : وجبت الفدية ، وإلا فلا . وهي طريقة ابن حمدان ، وعند القاضي ، وصاحب المبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع وغيرهم : أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال . [ ص: 463 ] إذ لا جواز عندهم ، إلا أن القاضي يستثني اليسير فيبيحه ، ولا يوجب فيه فدية كما تقدم .

فوائد . إحداها : وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا . قاله القاضي وجماعة ، واقتصر عليه في الفروع .

الثانية : لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ، وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال ابن عقيل : إن قصد به الستر فدى ، مثل أن يقصد بحمل شيء على رأسه الستر .

الثالثة : يجوز تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه ; لئلا يدخله غبار أو دبيب ولا يصيبه شعث .

التالي السابق


الخدمات العلمية