الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : 
وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور . وعنه : طاهر . 
وقيل : المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل . انتهى . 
وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى ، 
وابن تميم    . ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة .