صفحة جزء
الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور . وعنه : طاهر .

وقيل : المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل . انتهى .

وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى ، وابن تميم . ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية