صفحة جزء
فوائد . الأولى : تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع ، وأطلق أبو الفرج الشيرازي : تحريم الخطبة . الثانية : تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عقيل : تحرم ، وقدمه القاضي ، واحتج بنقل حنبل " لا يخطب " قال : ومعناه لا يشهد النكاح . ثم سلمه ، وقال في الرعاية وغيرها : يكره لمحل خطبة محرمة . وإن في كراهة شهادته فيه وجهين . قال في الفروع : كذا قال .

الثالثة : يصح شراء الأمة للوطء وغيره . قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا . الرابعة : يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن ، في حال إحرامه على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وابن رزين ، وقال القاضي : لا يختار والحالة هذه . ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية