صفحة جزء
[ ص: 495 ] قوله ( الثامن : الجماع في الفرج ، قبلا كان أو دبرا ، من آدمي أو غيره ، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه ) . هذا المذهب . قولا واحدا ، وعليه أكثر الأصحاب . إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها . وأطلق الحلواني وجهين . أحدهما : لا يفسد . وعليه شاة ، وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء البهيمة : وجهين ، وقال في المذهب : وإذا وطئ بهيمة فكالوطء في غيرها ، في أصح الوجهين . وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام .

قوله ( عامدا كان أو ساهيا ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الساهي في فعل ذلك كالعامد ، وقطع به كثير منهم . كذا الجاهل والمكره . قاله المصنف وغيره ، ونقله الجماعة في الجاهل . وذكر في الفصول رواية : لا يفسد حج الناسي ، والجاهل ، والمكره ، ونحوهم وخرجها القاضي في كتاب الروايتين ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ومال إليه في الفروع ، وقال : هذا متجه ، ورد أدلة الأصحاب ، وقال : فيه نظر . وقال في الروضة : المكرهة لا يفسد حجها ، وعليها بدنة . ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية ، في آخر الضرب الثاني ، وبعده " إذا وطئ عامدا أو مخطئا " .

قوله ( وعليهما المضي في فاسده ) . حكمه حكم الإحرام الصحيح . نقلها الجماعة ، وعليه الأصحاب . وقال في رواية ابن إبراهيم . أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني : يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة ، وهو مذهب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية