صفحة جزء
قوله ( التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ) وكذا إن قبل أو لمس بشهوة ( فإن فعل فأنزل ، فعليه بدنة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : قولا واحدا ، وهو من المفردات ، وعنه عليه شاة إن لم يفسد . ذكرها القاضي وغيره . وقدم ابن رزين في [ ص: 502 ] نهايته : أن عليه شاة ، وجزم به ناظمها ، وأطلقهما الحلواني . كما لو لم يفسد ، قال في الفروع : والقياسان ضعيفان . ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله " ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج ، فعليه بدنة " .

قوله ( وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الإرشاد ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والفروع ، والحاويين . إحداهما : لا يفسد ، وهي المذهب . صححها في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، واختارها المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه الناظم .

الثانية : يفسد ، نصرها القاضي ، وأصحابه . قال في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وقدمه في الهداية وغيرها . وصححه في البلغة ، واختارها الخرقي ، وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل . قال الزركشي : هذا أشهرهما . وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة : فسد نسكه دون غيره . قوله ( وإن لم ينزل : لم يفسد ) . قال المصنف وتبعه الشارح ، وغيره : لا نعلم فيه خلافا ، وقال في الفروع : وسبق في الصوم خلاف ، ومثله الفدية ، فظاهر كلام الحلواني : أن فيه خلافا . ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية