صفحة جزء
[ ص: 505 ] قوله ( ولا تكتحل بالإثمد ) . قال الشارح تبعا للمصنف في المغني : الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، والكراهة في حقها أكثر من الرجل . انتهى ، وقدمه ، فظاهر كلام المصنف : الكراهة مطلقا . أعني : سواء كان الكحل للزينة أو غيرها ، وهذا اختيار المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، والصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجوز . نقل ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره : التخصيص بالمرأة ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف ، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة ، وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : التحريم ، وقد قال : ظاهره وجوب الفدية . وقد أقره ابن الزاغوني على ذلك ، فقال : هو كالطيب واللباس ، وجعله المجد مكروها . كذا أبو محمد ، ولم يوجب فيه فدية ، وسوى بين الرجل والمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية