فائدة : لو 
اقتصر على مسح الأسفل والعقب   : لم يجزه ، قولا واحدا . ولا يسن 
استيعابه ، ولا 
تكرار مسحه   . ويكره 
غسله   . ويجزي على الصحيح من المذهب ، واختاره 
ابن حامد  وغيره . قال 
الزركشي    : وبالغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، فقال : بعدم الإجزاء مع الغسل ، لعدوله عن المأمور . وتوقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في ذلك .