صفحة جزء
[ ص: 506 ] قوله ( والخضاب بالحناء ) . يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها ، وهو اختيار المصنف ، والشارح ، فإنهما قالا : لا بأس به ، والصحيح من المذهب : أنه يكره . ذكره القاضي وجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره ، فعليه إن فعلت : فإن شدت يدها بخرقة : فدت ، وإلا فلا .

فائدة : يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام . قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة ; لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها : ويكره لأيم ; لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ، وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : هو بلا حاجة ، فأما الخضاب للرجل : فقال المصنف ، والشارح ، وجماعة : لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ، وأطلق في المستوعب : لها الخضاب بالحناء . مختص بالنساء ، وظاهر ما ذكره القاضي : أنه كالمرأة في الحناء ; لأن ذكر المسألة واحدة . انتهى ، ويباح لحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية