صفحة جزء
قوله ( ويجب بالوطء في الفرج بدنة ) . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وسواء كان قارنا أو غيره ، وعنه يلزم القارن بدنة للحج ، وشاة للعمرة . إن لزمه طوافان ، وسعيان قال في الحاوي وغيره : اختاره القاضي ، وقال في الفروع ، وعند أبي حنيفة : إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت ، وعليه شاة للحج ، وبعد طوافها : لا تفسد . بل حجة ، وعليه دم . [ ص: 521 ] قال القاضي : ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا " عليه طوافان وسعيان " قال في الفروع : كذا قال . وقال المصنف ، وتبعه الشارح : ويتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج ، وشاة للعمرة ، وقال في الرعاية : وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة ، نص عليه ، وشاة مع دم القران ، وقيل : إن لزمه طوافان وقيل : وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة ، وسقط دم القران .

التالي السابق


الخدمات العلمية