صفحة جزء
قوله ( ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد : أن المرأة كالرجل إذا طاوعت . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه يجزئهما هدي واحد ، وعنه لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها . ذكره القاضي وغيره ، واختاره ابن حامد ، وصححه ابن عقيل وغيره . قوله ( وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه عليها الفدية . وعنه يفدي عنها الواطئ ، ووجه في الفروع رواية : أنها تفدي وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم . [ ص: 522 ] وقال في الروضة : المكرهة يفسد صومها ، ولا يلزمها كفارة ، ولا يفسد حجها ، وعليها بدنة . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية