صفحة جزء
قوله ( وإن كرر النظر فأنزل ، أو استمنى ، فعليه دم : هل هو بدنة أو شاة ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجى ، والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي . إحداهما : عليه بدنة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الجمهور . منهم القاضي ، وأصحابه ، والخرقي وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والثانية : عليه شاة ، جزم به في الوجيز . قال في الخلاصة : لزمه دم . قال الزركشي : هي المنصوصة . قال ناظم المفردات : ومحرم بالنظر المكرر أمنى فدى الشاة أو بالجزر .

فائدة : لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة ، بلا نزاع ، وإن لم يمن فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وذكر القاضي رواية : يفدي بمجرد النظر أنزل أم لا . قال في الفروع : ومراده إن كرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية