صفحة جزء
قوله ( وإن حلق ، أو قلم ، أو وطئ ، أو قتل صيدا عامدا ، أو مخطئا فعليه الكفارة ) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم ، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد ، وذكره بعضهم رواية ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره ، وهو قول المصنف ، ويخرج في الحلق مثله ، واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار ، وأما إذا وطئ : فإن عليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . [ ص: 528 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا ، مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا ، وأما إذا قتل صيدا : فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى . منهم صالح . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره : عليه الأصحاب ، وعنه لا جزاء بقتل الخطأ . نقله صالح أيضا ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره .

فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : المكره عندنا كمخطئ ، وذكر الشيخ يعني به المصنف في كتاب الأيمان في موضعين : أنه لا يلزمه . إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به ابن الجوزي . قاله في القواعد الأصولية . الثانية : عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ . وتقدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية