الثانية : تباح 
الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر . قوله ( وما زرعه الآدمي ) . 
ما زرعه الآدمي من البقول ، والزرع ، والرياحين لا يحرم أخذه ، ولا جزاء فيه . بلا نزاع ، ولا جزاء أيضا : فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب . نقل 
المروذي  ، 
وابن إبراهيم  ، 
وأبو طالب  وقد سئل عن 
الريحان والبقول في الحرم ؟ فقال : ما زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه في كتب الخلاف ; لأنه أنبته كالزرع ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وغيرهم وجزم 
ابن البنا  في خصاله بالجزاء في الشجر ; للنهي عن قطع شجرها . سواء أنبته الآدمي ، أو نبت بنفسه ، ونسبه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأطلقهما 
الزركشي  ، ونقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنه قال : ما أنبته في الحرم أولا : ففيه الجزاء ، وإن 
أنبته في الحل . ثم غرسه في الحرم   : فلا جزاء فيه ، واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز ، واللوز ، والنخل ، ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع ، والأهلي من الحيوان .  
[ ص: 554 ] تنبيه : يحتمل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " وما زرعه الآدمي " اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون مفهوم كلامه : تحريم قطع الشجر الذي أنبته ، وعليه الجزاء . كما جزم به 
ابن البنا    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    ; لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك . انتهى ; ويحتمل أن يكون على إطلاقه ، فيعم الشجر ، كما هو المذهب . قلت : وهو أقرب ; لأن الأصل العمل بالعموم . حتى يقوم دليل على التخصيص . لا سيما إذا وافق الصحيح ; ولأن " ما " من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز ، ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه . كما اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، وذكر هذه الاحتمالات 
الشارح  في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . 
تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لا يباح إلا ما استثنياه ، فلا يباح 
قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرة ، وهو أحد الوجهين ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . قال في المحرر " 
وشجر الحرم ونباته محرم ، إلا اليابس ، والإذخر ، وما زرعه الإنسان ، أو غرسه " فظاهره : عدم الجواز . قلت : ثبت في الصحيحين { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=105777لا يعضد شوكه   } ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، واختار أكثر الأصحاب : جواز قطع ذلك . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ; لأنه يؤذي بطبعه . أشبه السباع . قال 
الزركشي    : عليه جمهور الأصحاب .