صفحة جزء
الرابعة : لا يحرم صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه أحمد وأبو داود عن الزبير مرفوعا { إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله } لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من النقاد ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح للمحرم صيد وج ، وهو خطأ لا شك فيه ; لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل ، فعند الإمام أحمد : يباح له ، وعند الشافعي : لا يباح ، وأما المحرم : فلا يباح له بلا نزاع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية