صفحة جزء
قوله ( وإن طاف منكسا ، أو على جدار الحجر ، أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف ، وإن قل ، أو لم ينوه : لم يجزه ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين : أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت فعلى الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان : صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى ، والزركشي ، وغيرهما قلت : ويحتمل عدم الصحة

فوائد .

الأولى : لو طاف في المسجد من وراء حائل ، كالقبة وغيرها : أجزأه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد وقيل : لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

الثانية : لو طاف حول المسجد : لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول : إن طاف حول المسجد : احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه .

الثالثة : إذا طاف على سطح المسجد : فقال في الفروع : يتوجه الإجزاء كصلاته إليها .

الرابعة : لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية [ ص: 16 ] قال في الفروع : توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان وتقدم ذلك في صفة الصلاة وقال في الانتصار في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه ، فتتراخى عنه وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة ، أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو صيد : لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية .

التالي السابق


الخدمات العلمية