قوله ( 
ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا   ) أما السترة ، والطهارة : فسنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال 
الزركشي  عن الطهارتين : هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب وقال عن السترة : الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف وقيل : هما في السعي كالطواف على ما تقدم وأما الموالاة : فقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في الوجيز ، ومنتخب 
الآدمي  وقدمه في النظم وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ،  
[ ص: 22 ] وتجريد العناية واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  قاله 
الزركشي  وهو تخريج في الهداية وغيرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : عليها الأكثر 
قلت    : منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وصححه في الخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يشترط مع العذر