قوله ( فإن كان معتمرا قصر من شعره ) على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب : أن الأفضل  
[ ص: 23 ] أن 
يقصر من شعره في العمرة ، ليحلق في الحج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص : 
والحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير وقال في المحرر : حلق أو قصر ، وحل منهما . 
قوله ( 
إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج   ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله 
يوسف بن موسى  قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وقال في الكافي ، والفائق ، وغيرهما : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  له التقصير من شعر رأسه خاصة ، دون أظفاره وشاربه به انتهى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ونقل 
يوسف بن أبي موسى    : ينحر ويحل ، وعليه هدي آخر وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ينحر هديه عند 
المروة  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله " ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل " فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك . 
تنبيهان 
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي . 
الثاني : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه إذا لم يسق الهدي يحل ، سواء كان ملبدا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم  
[ ص: 24 ] وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى .