صفحة جزء
فائدتان

إحداهما قوله ( ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته ، والدفع منه ، والمبيت بمزدلفة ) وهذا بلا نزاع ، لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم .

الثانية قوله ( ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ) وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع بمزدلفة وقد تقدم : هل يشرع الأذان في الجمع ؟ في باب الأذان وتقدم في الجمع : هل يجمع أهل مكة ويقصرون أم لا ؟ .

قوله ( ويستحب أن يقف عند الصخرات ، وجبل الرحمة راكبا ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقيل : الراجل أفضل اختاره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال : نص عليه في رواية الحارث انتهى [ ص: 29 ] وقيل : الكل سواء وهو احتمال لأبي الخطاب وعنه التوقف عن الجواب وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية

فائدة :

قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه : تخريج الحج عليهما يعني : هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا ، أو هما سواء ؟ وقال أبو الخطاب في الانتصار ، وأبو يعلى الصغير في مفرداته : المشي أفضل وهو ظاهر كلام ابن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك ، وعن جماعة من العباد ، وعند الشيخ تقي الدين : أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة : يحج عنه راجلا أو راكبا تنبيه :

قوله " عند الصخرات وجبل الرحمة " هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق قلت : المسنون تحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية