قوله ( 
ويرمي بعد طلوع الشمس   ) بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي فإن 
رمى بعد نصف الليل أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجزئ إلا بعد الفجر وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله 
ابن منصور  وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يسن رميها بعد الزوال 
قلت    : وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام  
[ ص: 38 ] فائدة : 
إذا 
لم يرم حتى غربت الشمس   : لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ، ولا يقف .