صفحة جزء
فائدة أخرى :

إذا أتى المتمتع مكة : طاف للقدوم نص عليه كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه ، ما لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره المصنف ورد الأول وقال : لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك قال في القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح قال الشيخ تقي الدين : ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة وقال : هذا هو الصواب .

قوله ( ووقته : بعد نصف الليل من ليلة النحر ) يعني : وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه : وقته من فجر يوم النحر .

قوله ( فإن أخره عنه وعن أيام منى : جاز ) وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الواضح : عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج القاضي وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى

التالي السابق


الخدمات العلمية