صفحة جزء
قوله { الثاني : خروج النجاسات من سائر البدن } فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها . وهذا المذهب مطلقا ، أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ، وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء : أن ابن عقيل وغيره قالوا : الحكم منوط بما تحت المعدة . فائدة : لو انسد المخرج وفتح غيره . فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : إلا أن يكون سد خلقة . فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . انتهى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينقض خروج الريح منه ، وهو مخرج للمجد . قال في الفروع : ويتوجه عليه بقية الأحكام .

وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه . قوله { وإن كانت غيرها : لم ينقض ، إلا كثيرا } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى أن قليلها ينقض . وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى وغيره . وأطلقهما في التلخيص والبلغة ، والمحرر ، وابن تميم ، واختار الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق : لا ينقض الكثير مطلقا ، واختار الآجري : لا ينقض الكثير من غير القيء . وعنه : لا ينقض القيح والصديد والمدة ، إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذكرها ابن تميم وغيره . وتبعه الزركشي . وعنه : ينقض كثير القيء ويسيره ، طعاما كان ، أو دما ، أو قيحا ، أو دودا ، أو نحوه . وقيل : إن [ ص: 198 ] قاء دما أو قيحا : ألحق بدم الجروح . ذكره القاضي في مقنعه . وفيه : لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذكرها ابن تميم وغيره . ونفى هذه الرواية المجد . والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات ، قوله { وهو ما فحش في النفس } كذا قال في المستوعب . هذا تفسير لحد الكثير . وظاهر عبارته : أن كل أحد بحسبه ، وهو إحدى الروايات عن أحمد . ونقلها الجماعة . قال المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين : هي ظاهر المذهب ، قال الخلال : الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد : أن حد الفاحش : ما استفحشه كل إنسان في نفسه . وتبعه ابن رزين في شرحه وغيره . قال الزركشي : هو المشهور المعمول عليه ، واختاره المصنف والشارح . قال المجد في شرحه ، ظاهر المذهب : أنه ما يفحش في القلب وقدمه ابن تميم ، والزركشي . وهو المذهب . نص عليه ، وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس . قال ابن عبدوس في تذكرته : وكثير نجس عرفا واختاره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . قال في الفروع : اختاره القاضي ، وجماعة كثيرة . وصححه الناظم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في مسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق . قلت : والنفس تميل إلى ذلك .

وأطلقهما في الفروع . وعنه الكثير قدر الكف . وعنه قدر عشر أصابع . وعنه هو ما لو انبسط جامدة ، أو انضم متفرقة : كان شبرا في شبر وعنه هو ما لا يعفى عنه في الصلاة . حكاهن في الرعاية . قال الزركشي : ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس ، وحكاه عن شيخه : أن اليسير : قطرتان . ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية