صفحة جزء
قوله ( وفي عدد الحصى روايتان إحداهما : سبع ) وهي المذهب وعليها الأصحاب ( والأخرى يجزيه خمس ) قال في المغني : والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وعنه رواية ثالثة : يجزيه ست وتقدم ذلك في أول الباب عند قوله " وعدده سبعون حصاة " .

قوله ( فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى : لم يصح رمي الثانية ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل ، دون غيره ، قوله ( وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق : أجزأ ) بلا نزاع ويكون أداء ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقيل : يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد : رمى رميين نص عليه وقاله الأصحاب .

قوله ( وإن أخره عن أيام التشريق ، أو ترك المبيت بمنى في لياليها : فعليه دم ) [ ص: 47 ] إذا أخر الرمي عن أيام التشريق : فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثر .

قوله ( أو ترك المبيت بمنى في لياليها ) فالصحيح من المذهب : أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم وقال : اختاره الأكثر وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن أحمد قاله القاضي وعنه لا شيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على ما يأتي في الواجبات .

قوله ( وفي حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعرة ) إذا ترك حصاة : وجب عليه ما يجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال القاضي : وظاهر نقل الأثرم يتصدق بشيء وعنه : ذلك في العمد وعنه عليه دم جزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال في الفروع : وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل وعنه لا شيء عليه فيها .

فائدة :

لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ، ففي الحصاتين : ما في حلق شعرتين وفي ثلاث ، أو أربع ، أو خمس : دم على ما تقدم من الخلاف وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين ، والثلاث : دم بطريق أولى وعنه في الحصاتين ما في الثلاث كجمرة وجمار [ ص: 48 ] وعنه لا شيء في ترك حصاتين قال المصنف ، والشارح : الظاهر عن أحمد : لا شيء في حصاة ولا حصاتين وأما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة ، فجزم المصنف هنا : أن فيها ما في حلق شعرة وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف المبيت بمزدلفة قاله القاضي وغيره وقال : لا تختلف الرواية : أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف ، وابن منجا في شرحه واختار المصنف : وجوب الدم وعنه : ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين ، والحاويين وعنه لا شيء عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية