قوله ( 
ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران   ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال 
الزركشي    : وهو الأشهر . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع وغيرهم . لكن قال 
الزركشي    : كأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  استغنى بذكر التمتع عن القران . لأنه نوع تمتع ، لترفهه بأحد السفرين . انتهى . 
وقال 
الآجري     : لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا . وقدمه في الروضة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يأكل من الكل ، إلا من النذر وجزاء الصيد . وألحق 
ابن أبي موسى  بهما الكفارة . وجوز الأكل مما عدا ذلك . واختار 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفائق : جواز 
الأكل من الأضحية المنذورة ، كالأضحية . على رواية وجوبها في أصح الوجهين . لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك .