صفحة جزء
فوائد

إحداها : استحب القاضي الأكل من دم المتعة .

الثانية : ما جاز له أكله جاز له هديته . وما لا فلا . فإن فعل ضمنه بمثله لحما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به كبيعه وإتلافه .

وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه . [ ص: 105 ]

الثالثة : لو منعه الفقراء حتى أنتن . فقال في الفصول : عليه قيمته . وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط . قلت : يتوجه أن يضمنه بمثله حيا . أشبه المعيب الحي .

التالي السابق


الخدمات العلمية