قوله ( 
ومن أراد أن يضحي ، فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا   ) اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك . فقال في المحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم : كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . فظاهره . إدخال الظفر وغيره من البشرة . وصرح في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : بذكر الشعر ، والظفر ، والبشرة .  
[ ص: 109 ] وقال في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، 
وابن رجب  ، وغيرهم : لا يأخذ شعرا ، ولا ظفرا . فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ولم أر في ذلك خلافا . فلعل من خص الشعر والظفر : أراد ما في معناهما ، أو أن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما . فاقتصروا على الغالب . قوله ( وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح 
ابن منجا  ، والفائق ، وشرح 
الزركشي    . 
أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  وغيره . وصححه في التصحيح . ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
والناظم    . قال في تجريد العناية ، ومصنف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد    : ويحرم في الأظهر . وقال في الفائق : والمنصوص تحريمه . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، ونظم المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وابن أبي موسى  والشيرازي  ، وغيرهم . وإليه ميل . 
الزركشي    . وقدمه في الفروع . وهو من المفردات . 
الوجه الثاني : يكره . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجماعة . وجزم به في الجامع الصغير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والبلغة ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والمنور . وقدمه في الهداية ، وتبصرة الوعظ 
لابن الجوزي  ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وقال : إنه أظهر . 
قلت    : وهو أولى . وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الكراهة . فعلى المذهب : لو خالف وفعل ، فليس عليه إلا التوبة . ولا فدية عليه إجماعا . وينتهي المنع بذبح الأضحية . كما صرح به 
ابن أبي موسى  ، 
والشيرازي  ، وصاحب المذهب الأحمدي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .