صفحة جزء
قوله ( ومن أراد أن يضحي ، فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ) اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك . فقال في المحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم : كما قال المصنف . فظاهره . إدخال الظفر وغيره من البشرة . وصرح في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : بذكر الشعر ، والظفر ، والبشرة . [ ص: 109 ] وقال في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وابن رجب ، وغيرهم : لا يأخذ شعرا ، ولا ظفرا . فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ولم أر في ذلك خلافا . فلعل من خص الشعر والظفر : أراد ما في معناهما ، أو أن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما . فاقتصروا على الغالب . قوله ( وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وشرح الزركشي .

أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية الأثرم وغيره . وصححه في التصحيح . ونصره المصنف ، والشارح ، والناظم . قال في تجريد العناية ، ومصنف ابن أبي المجد : ويحرم في الأظهر . وقال في الفائق : والمنصوص تحريمه . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، ونظم المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وابن أبي موسى والشيرازي ، وغيرهم . وإليه ميل . الزركشي . وقدمه في الفروع . وهو من المفردات .

الوجه الثاني : يكره . اختاره القاضي وجماعة . وجزم به في الجامع الصغير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والبلغة ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه في الهداية ، وتبصرة الوعظ لابن الجوزي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وابن رزين ، وقال : إنه أظهر . قلت : وهو أولى . وأطلق أحمد الكراهة . فعلى المذهب : لو خالف وفعل ، فليس عليه إلا التوبة . ولا فدية عليه إجماعا . وينتهي المنع بذبح الأضحية . كما صرح به ابن أبي موسى ، والشيرازي ، وصاحب المذهب الأحمدي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية