تنبيه : 
مفهوم قوله ( فإن 
فات ) يعني لم يكن في سبع   ( ففي أربع عشرة . فإن فات ففي إحدى وعشرين ) أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهره كلام كثير من الأصحاب ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . 
قلت    : وهو الصواب . 
قال في الرعاية الكبرى : فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده . قال في الكافي : فإن أخرها عن إحدى وعشرين : ذبحها بعده . لأنه قد تحقق سببها . 
والوجه الثاني : يستحب اعتبارها فيستحب أن يكون في الثامن والعشرين . وإن فات ففي الخامس والثلاثين . وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والشرح ، 
والزركشي  ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تختص العقيقة بالصغير .